أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الإطعام في كفارة القتل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الإطعام في كفارة القتل
معلومات عن الفتوى: الإطعام في كفارة القتل
رقم الفتوى :
9231
عنوان الفتوى :
الإطعام في كفارة القتل
القسم التابعة له
:
الديات والكفارة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
جاء فى كفارة القتل تحرير الرقبة، وعند العجز صيام شهرين متتابعين فما هو الحكم لو عجز عن الصيام ؟ .
نص الجواب
قال تعالى { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من اللَّه ، وكان اللّه عليما حكيما} النساء: 92 . تفيد الآية أن كفارة القتل هى تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها القاتل أو لم يجد ثمنها انتقل إلى صيام شهرين متتابعين . هذا هو منطوق الآية، ولكن ما حكم ما لو عجز عن الصيام ؟ اختلف الفقهاء فى ذلك فقال الحنفية والمالكية والشافعية فى الأظهر من مذهبهم ، والحنابلة فى رواية : يثبت الصيام فى ذمته ولا يجب الإطعام كما يجب فى كفارة الظهار ، وحجتهم فى ذلك أن اللَّه لم يذكر الإطعام ولو كان واجبا لذكره حيث لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما قالوا : إنه من المقادير، والمقادير لا تعرف إلا سماعا . وفى رواية عن أحمد والظاهر من مذهب الشافعية أنه يطعم ستين مسكينا ، قياسا على كفارة الظهار وكفارة الفطر فى رمضان . وأرى أنه من المصلحة الأخذ بالرأى الثانى ، ففيه تحقيق المقصود من شرعية الكفارة ، وهو شعور الإنسان بخطئه فسنزجر عن معاودة الإثم ، وذلك بالقياس على جريمة أخرى انتقل فيها العاجز عن الصيام إلى الإطعام .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: